حسن سيد اشرفى

32

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى )

نكات دستورى و توضيح واژگان 3 - اقسام المفهوم : يعنى « المبحث الثّالث اقسام المفهوم » . 1 - مفهوم الموافقة ما كان الخ : يعنى « الاوّل مفهوم الموافقة ما كان الخ » كلمهء « الاوّل » مبتداى اوّل و كلمهء « مفهوم » مبتداى ثانى و اضافه به « الموافقة » شده ، كلمهء « ماء » موصوله با جملهء صلهء بعدش ، خبر براى مبتداى ثانى و مبتداى ثانى و خبرش نيز خبر براى مبتداى اوّل مىباشد . فى السّنخ : يعنى در ايجاب و سلب . و هكذا : همچون وجوب . يعنى اگر حكم در منطوق حرمت باشد ، حكم در مفهوم نيز حرمت است . على النّهى عن الضّرب : جار و مجرور « على النّهى » متعلق به « دلالة » و « عن الضّرب » متعلّق به « النّهى » مىباشد . و نحو ذلك : مشاراليه « ذلك » ضرب و شتم مىباشد . ممّا هو اشدّ اهانة و ايلاما : ضمير « هو » به ماء موصوله برگشته و كلمه « اهانة » و « ايلاما » تمييز « اشدّ » مىباشد . من التّأفيف : يعنى افّ گفتن . و قد يسمّى هذا المفهوم فحوى الخطاب : كلمه « هذا » نايب فاعل « يسمّى » و كلمهء « المفهوم » بدل و مشاراليه « هذا » و كلمهء « فحوى » مفعول دوّم براى « يسمّى » و اضافه به « الخطاب » شده است . مقصود از « هذا المفهوم » مفهوم موافق مىباشد . الى ما هو الخ : ضمير « هو » به ماء موصوله برمىگردد .